علي أصغر مرواريد

18

الينابيع الفقهية

باب الربا ليس الربا إلا في ما يكال أو يوزن ، ودرهم رباء أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم . والربا رباءان ، رباء يؤكل ورباء لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل ، فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها . وأما الذي لا يؤكل ، فهو أن يدفع الرجل ، إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها . فهو الربا الذي نهى الله عنه . ومن أكل الربا جهالة ، وهو لا يعلم أنه حرام ، فله ما سلف ، ولا إثم عليه في ما لا يعلم ، ومن عاد فأولئك من أصحاب النار .